ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع والمتيقن منه غير المقام.
أضف إليه انه لو سلم لدليل حرمة القطع اطلاق شامل للمقام وكان لدليل وجوب الازالة أيضا اطلاق وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير ، ولاوجه لما في تقريرات المحقق الكاظمي (١) من ان امتثال الامر بالإزالة انما يكون على القول بالترتب.
نعم إذا كان لدليل حرمة القطع اطلاق ، ولم يكن دليل وجوب الازالة مطلقا. تم ما افاده.
بيان حقيقة التزاحم
ثم ان المحقق النائيني (ره) ذكر للتزاحم أقساما (٢) ، وجعل كل قسم عنوانا لمسألة وبحث فيها عن جريان الترتب فيه وعدمه ، ونحن نتبعه في ذلك.
وتنقيح القول بالبحث في جهات :
الأولى : في بيان حقيقة التزاحم.
الثانية : في بيان أقسامه.
__________________
(١) راجع فوائد الاصول ج ١ ص ٣٨٢ (المسألة الثانية) بتصرف.
(٢) وقد جعلها ستة ، راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٠٢.