(ره) (١) أو الوجوب التبعي الارتكازي ، بمعنى ان الامر لو كان ملتفتا إلى نفس المقدمة لاوجبها وسيجيء عند البحث عن ادلة الطرفين ما هو الحق في المقام.
وحيث ان للوجوب تقسيما آخر إذ ربما يكون نفسيا ناشئا عن مصلحة في المتعلق.
وربما يكون طريقيا جعل تحفظا على الملاكات الواقعية التي لا يرضى الشارع الاقدس بفوتها حتى في حال الجهل كوجوب الاحتياط في الابواب الثلاثة.
وثالثا يكون غيريا من جهة كون متعلقه مقدمة لما فيه الملاك الملزم.
وبديهي ان وجوب المقدمة ليس من القسمين الأولين ، فلا محالة هو على تقدير الثبوت من قبيل القسم الأخير.
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
الجهة الثانية : ان هذه المسألة هل هي من المسائل ، الاصولية ، أو الفقهية ، أو الكلامية ، أو المبادئ الاحكامية ، أو المبادئ التصديقية.
__________________
(١) راجع قوانين الأصول ج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠١ خاصة المقدمة الثالثة والسادسة من (وتحقيق هذا الأصل يقتضي تمهيد مقدمات) وفي المقدمة السادسة صرح ان الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي مقابل العقلي.