اما على مسلك كون المدرك هو حكم العقل ، فواضح.
واما على مسلك المحقق النائيني ، فلانه وان سلم كون الغرض من التكليف إمكان صيرورته داعيا للمكلف في فعله ، يكون هذا الغرض متحققا في الفرض ، لان المفروض كون المتعلق هو صرف وجود الطبيعة ، لا الأفراد وهو انما يكون مقدورا بالقدرة على بعض الأفراد.
فتفصيل المحقق النائيني (ره) بين المسلكين في غير محله.
النهي الغيري يوجب الفساد
الجهة الثانية : في ان النهي الغيري عن العبادة ، هل يوجب الفساد ، أم لا؟ ذهب المحقق النائيني (ره) (١) إلى الثاني ، واختار المحقق الثاني (٢) وجماعة الأول (٣).
واستدل المحقق النائيني (ره) (٤) له بأن النهي الغيري لا ينشأ عن مفسدة في متعلقة ليكشف عن عدم تمامية ملاك الامر وبما انه قد عرفت في مبحث
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥ قوله : «نعم إذا بنينا على كفاية ... الخ».
(٢) جامع المقاصد ج ١ ص ١٥٢ ـ ١٥٣ عند قوله : «ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابها».
(٣) وحكى المحقق في بدائع الأفكار عن المشهور ان النهي الغيري يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات ص ٣٦٩.
(٤) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥ : «نعم اذا بنينا على كفاية الاشتمال ...».