أفراد الطبيعة المأمور بها مقدورا يكون التكليف صحيحا.
وبعبارة أخرى : انهما يدلان على اعتبار عدم عجز المكلف عن جميع الأفراد ولا يدلان على عدم صحة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور.
وبما ذكرناه يظهر انه في المقام بما ان الضدين لم يتعلق بهما تكليف واحد ، بل كل منهما متعلق لتكليف مستقل ، والمفروض القدرة على امتثاله فلا مانع من ثبوت الامر بالضد ، وعليه فيأتي به بداعي الامر.
كما انه ظهر ما في كلمات المحقق النائيني (ره).
ويتوجه عليه مضافا إلى ذلك كله ، انه لو سلم اعتبار القدرة الشرعية في المتعلق ، لو فرضنا ان الأفراد العرضية كانت غير مقدورة كما في مزاحمة الواجب الموسع في أول الوقت ، والمضيق ، فعلى القول باستحالة الواجب المعلق ، وعدم صحة تعلق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه ، كما بنى عليه المحقق النائيني ، تكون الطبيعة بجميع أفرادها ، غير مقدورة ، اما الأفراد العرضية ، فللمزاحمة ، واما الأفراد المتأخرة الطولية ، فللتأخر ، وامتناع تعلق التكليف بالأمر المتأخر.
وبذلك يظهر ان ما سلمه المحقق النائيني من صحة العبادة المزاحمة على فرض كون مدرك اعتبار القدرة حكم العقل ، نظرا إلى انه لا يحكم العقل باعتبارها مع فرض القدرة على بعض أفراد الموسع ، غير تام على مسلكه.
واما على القول بإمكان الواجب المعلق كما هو الحق ، فيصح تعلق التكليف بصرف وجود الطبيعة من غير فرق بين المسلكين في اعتبار القدرة.