فإن قيل انه يعارضه استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت. ولا أثر لبقاء التكليف غير الفعلي.
قلنا ان عدم فعليه الواقع اما لعدم فعلية موضوعه ، أو لعدم وصوله ، أو لسقوطه.
والاول انكشف خلافه. والثانى انقلب إلى نقيضه وهو الوصول. والثالث مشكوك فيه فيجرى فيه الاستصحاب ، هذا كله فيما هو مفاد الاصول اللفظية.
ما تقتضيه الاصول العملية
واما الاصول العملية ، فالكلام فيها في مقامين :
الأول : في الاصول غير التنزيلية ، كقاعدة الطهارة ، واصالة الاباحة.
الثاني : في الاصول التنزيلية كالاستصحاب.
اما الأول : فقد اختار المحقق الخراساني في الكفاية انها تقتضي الاجزاء. قال : فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل (١) انتهى.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٦ (المقام الثاني).