واورد عليه بايرادات عمدتها للمحقق النائيني (ره) (١) :
١ ـ ان هذا لا يستقيم على مسلكه من تفسير الحكومة بأن تكون بمثل كلمة اعني وأردت واشباه ذلك ، ومن الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام.
وفيه : انه (قدِّس سره) يصرح في تعليقته على الرسائل (٢) بأن الحكومة هي ما إذا كان احد الدليلين مسوقا بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر.
وهذا ينطبق على المقام فإن دليل المحكوم متكفل لاثبات ان الطهارة مثلا شرط للصلاة ، ودليل الحاكم يدل على ان المشكوك طهارته طاهر فهو يصلح للنظر إلى التوسعة في موضوع المحكوم.
٢ ـ ان الحكومة انما تستقيم إذا كانت الطهارة الظاهرية مجعولة أولاً ثم يأتي دليل على ان ما هو الشرط في الصلاة اعم من الطهارة الظاهرية والواقعية فيكون هذا الدليل موسعا لما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة.
ومن الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل قاعدة الطهارة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط اعم من الواقعية والظاهرية منها.
__________________
(١) فوائد الأصول" للنائيني" ج ١ ص ٢٤٩ (الجهة الثالثة).
(٢) راجع فوائد الأصول" للآخوند" ص ١٠٢ حيث قال : وقد عُرف أن مجرد دلالة أحد الدليلين على انتفاء الآخر في الجملة لا يوجب الحكومة ما لم يكن له نظر اليه بما هو دليل عليه.