الشرط المتأخر للمأمور به
المورد الثاني : في الشرط المتأخر للمأمور به ، كالاغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض.
وملخص القول فيه ، انه مما ذكرناه في وجه امكان الشرط المتأخر للحكم ، يظهر امكانه في المقام : إذ لا فرق بين القسمين ، سوى ان شرط الحكم ، هو ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وشرط المأمور به ، ما يكون دخيلا في حصول المصلحة ، ولذلك الأول غير لازم التحصيل ، والثانى يكون لازما ، واما من الجهة التي اشكل على الشرط المتأخر فهما متحدان اشكالا ، وجوابا ، حيث ان المستشكل يقول ان المتأخر كيف يعقل ان يؤثر في حصول المصلحة من المتقدم.
والجواب عنه ما ذكرناه ، من ان الشرط بنفسه لا يكون دخيلا في المأمور به ، وفي حصول المصلحة ، بل تقيد المأمور به دخيل فيهما ، وهو بوجوده الخارجي طرف للاضافة ، وهي متحققة مقارنة ، لوجود المأمور به.
ويمكن تصحيح الشرط المتأخر في هذا القسم بوجه آخر يخصه ، وهو ان شرط المأمور به من حيث كونه شرطا له ، لا اشكال فيه اصلا ، بعد كون الحكم من الأمور الاعتبارية ، ومعنى كونه شرطا له تقيد المأمور به ، وبديهى ان هذا المعنى غير مربوط بالشرط في باب العلة والمعلول ، ولا يكون دخيلا في التأثير اصلا.
نعم بناءً على مسلك العدلية ، يتوجه الاشكال من حيث كونه دخيلا في