فبما ان المكلف قادر على إتيان كل منهما عند ترك الآخر يتعين عليه بحكم العقل البناء على وجوب كل منهما مقيدا بعدم إتيان الآخر ، وان شئت فقل ، ان التزاحم ليس بين اصل الخطابين ، بل التزاحم بين اطلاق كل منهما بالنسبة إلى صورة الاتيان بمتعلق الآخر ، مع اطلاق الآخر كذلك ، وحيث ان الضرورات تتقدر بقدرها فيتعين حينئذ تقييد كل من الاطلاقين ، فتكون النتيجة هو التخيير وعليه فإذا أتى بأحدهما سقط التكليفان ، احدهما بالامتثال ، والآخر بارتفاع موضوعه وقد مر اعتراف الشيخ الأعظم بذلك أيضا فراجع ما قدمناه.
المورد الثاني : في مرجحات باب التزاحم ، وقد ذكر المحقق النائيني لهذا الباب مرجحات (١).
ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل
المرجح الأول : كون احد الواجبين مما ليس له بدل والآخر مما له بدل ، وأفاد أن هذا يتحقق في احد موردين :
احدهما : ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في عرضه ، كما لو زاحم واجب موسع له افراد تخييرية عقلية لمضيق لا بدل له كما في مزاحمة وجوب الازالة الذي هو فوري مع وجوب الصلاة في سعة وقتها ، أو زاحم احد افراد الواجب
__________________
(١) فوائد الاصول للنائيني ج ١ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢ (في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور).