لو دار الأمر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
واما الموضع الثاني : وهو ما لو شك في واجب انه نفسي أو غيري فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضي أحدهما خاصة ، فيحمل الأمر عليه حتى يثبت الآخر. أم لا؟.
والبحث فيه يقع في مقامين :
الأول : في الأصل اللفظي.
الثاني : في الأصل العملي.
اما المقام الأول : فيمكن التمسك بإطلاق دليل ذلك الواجب الذي يحتمل ان يكون هذا واجبا لاجله كدليل الصلاة أو نحوها ، لدفع احتمال كون هذا المشكوك فيه المردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا قيدا له.
ولازم ذلك كونه واجبا نفسيا.
بيان ذلك : انه إذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على تقييد الواجب كالصلاة بقيد ، فيتمسك بإطلاق دليل الصلاة لإثبات عدم تقييدها به ، ولازم ذلك هو عدم كون ما شك في قيديته واجبا غيريا ، وقد ثبت في محله ان الأصول اللفظية تثبت لوازمها.
والمشهور هو التمسك بإطلاق دليل وجوب ما علم وجوبه وتردد أمره بين كونه واجبا غيريا ، أو نفسيا كإطلاق ما تضمن الأمر بغسل الجنابة ، ويثبت به وجوبه النفسي.