المحدود كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده كذلك الفعل المتقيد بالوقت المحدود بالأول والآخر بالاضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين ، انتهى.
فالواجب لا يجوز تركه ، وما يجوز تركه ليس بواجب.
وبالجملة الوجوب متعلق بالجامع بين الأفراد الطولية فيكون المكلف مخيرا بينها ، كما في التخيير بين الأفراد العرضية.
واما في الثاني : فبان الانبعاث لا بد وان يتأخر عن البعث ولو آناً ما ، فلا بد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث معا ، ولازم ذلك اوسعية زمان الوجوب عن زمان الواجب وعدم وجود المضيق.
والجواب عنه : ان تأخر الانبعاث عن البعث رتبي لا زماني وعليه فللعالم بالبعث ان ينبعث في اول زمان تحققه ، ولا يلزم التأخير عنه ، وهذا كله واضح لا يهمنا البحث فيه.
تبعية القضاء للأداء
انما المهم هو البحث في انه هل يجب الاتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر ، أو انه يسقط بخروج الوقت ، ولو وجب فهو بأمر جديد.
والكلام فيه يقع في مقامين :
الأول : في مقام الثبوت.