الثاني : في مقام الاثبات.
اما المقام الأول : فالصور المعقولة أربع :
احداها : ان يكون هناك مصلحتان ، احداهما : مترتبة على الفعل ، والثانية : مترتبة على ايقاعه في الوقت ، وبتبع ذلك يكون هناك امران ، احدهما : متعلق بالفعل ، والآخر : بايقاعه في الوقت.
ثانيتها : ان تكون المصلحة المترتبة على الفعل في الوقت واحدة ، والامر المتعلق به واحدا ولكن بعد مضى الوقت توجد مصلحة أخرى في الفعل موجبة للامر به في خارج الوقت.
ثالثتها : عين هذه الصورة مع كون المصلحة المترتبة عليه في خارج الوقت مرتبة ضعيفة من المترتبة على الفعل في الوقت.
رابعتها : كون المصلحة واحدة ، مع عدم المصلحة في الفعل في خارج الوقت اصلا.
وفى الصورة الأولى يكون القضاء واجبا بالامر الأول ، وفى الصورة الثانية والثالثة واجبا بامر جديد ، وفى الصورة الرابعة لا يجب.
واما المقام الثاني : فالكلام فيه يقع في موردين : تارة فيما يقتضيه الأصول العملية ، واخرى في مقتضى الادلة الاجتهادية.
اما الأصول ، فإن علم ان الواجب بنحو وحدة المطلوب ، لا تعدده ، ولكن شك في انه هل يجب القضاء لأجل حدوث مصلحة أخرى ام لا؟
لا سبيل إلى جريان الاستصحاب ، لانه ان اريد استصحاب شخص