الوجوب الثابت له في الوقت فهو متيقن الارتفاع بتبع ارتفاع المصلحة.
وان اريد استصحاب بقاء الكلي فهو من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلي والمختار عدم جريان الاستصحاب فيه كما حقق في محله.
واما إذا شك في انه بنحو تعدد المطلوب ، أو وحدته.
فقد يقال انه يجري الاستصحاب فيه لانه من قبيل القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي ، إذ لو كان بنحو تعدد المطلوب يكون الوجوب المتعلق بالفعل باقيا بعد الوقت ولو كان بنحو وحدة المطلوب كان امده آخر الوقت فيكون الحادث مرددا بين الطويل والقصير وعليه فيجرى الاستصحاب فيه.
وبذلك يظهر ان ما افاده المحقق الخراساني (١) :
ـ من انه لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت وقضية اصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ـ غير تام.
ولكن بما ان الحق عدم جريان الاستصحاب في الاحكام مطلقا لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل فلا يجري هذا الأصل فيتعين الرجوع في جميع الموارد إلى اصالة البراءة.
واما المورد الثالث : وهو ما تقتضيه الادلة الاجتهادية ، فإن ورد امر بالمقيد ، فلا ظهور له ولا اطلاق في ثبوت الوجوب بعد الوقت ، بل ظاهره عدم بقائه ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٤٤ عند قوله : «وبالجملة التقيد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ..» الخ.