وان كان التوقيت بدليل منفصل.
فإن كان لدليل التوقيت اطلاق فلا محالة يقيد اطلاق الدليل الأول وتكون النتيجة ثبوت الوجوب للموقت مطلقا ، ولازم ذلك ارتفاعه بمضي الوقت.
وان لم يكن له اطلاق ، وكان لدليل الواجب اطلاق فقد قال المحقق الخراساني (١) ان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا اصله.
وليس مراده ان المتيقن من القيد الثابت بدليل منفصل مجمل ، تقييد مرتبة من الطلب وهي مرتبة تأكده ، لا تقييد الطلب بجميع مراتبه ، وفى المراتب الأخر يؤخذ باطلاق دليل الواجب كما قيل.
فانه يرد عليه ان مدلول دليل الواجب ثبوت وجوب واحد بسيط وليس هو ذا مراتب ، وقد صرح بذلك المحقق الخراساني (ره) (٢) في مسألة ما إذا نسخ الوجوب وشك في الاستحباب وغيره فراجع.
بل مراده ان المتيقن من دليل التوقيت هو تقييد الإطلاق في صورة التمكن من اتيان العمل في الوقت ، اما العاجز فاطلاق الدليل بالنسبة إليه بلا مقيد فيؤخذ به ويثبت وجوب القضاء في حقه بالاطلاق ثم يلحق به المتمكن العاصي ، بضميمة عدم الفصل ، وهو حسن.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٤٤.
(٢) راجع كفاية الاصول ص ١٣٩ ـ ١٤٠ (فصل : إذا نسخ الوجوب).