وربما يفصل بين كون القرينة على التقييد متصلة وبين ما إذا كانت منفصلة ، فعلى الأول ان كانت القرينة بصورة القضية الشرطية ، فهي تدل على عدم وجوب إتيانه خارج الوقت بناءً على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية ، وكذلك على القول بثبوت المفهوم للوصف وكانت القضية وصفية.
واما على ما هو الحق من عدم ثبوت المفهوم لها فهي لا تدل على عدم الوجوب ، ولا تدل على الوجوب أيضا ، إذ لا ينعقد للكلام ظهور الا في الوجوب في الوقت.
واما إذا كانت القرينة منفصلة فحيث انها لا توجب انقلاب ظهور الدليل الأول في الإطلاق إلى التقييد ، بل غاية ما هناك دلالته على انه مطلوب في الوقت أيضا ، فاطلاق الدليل الأول يدل على وجوبه في خارج الوقت أيضا.
وفيه : ان القرينة المنفصلة وان لم توجب انقلاب ظهور الدليل الأول في الإطلاق وليس من مقدمات الحكمة عدم البيان ولو منفصلا كما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (١) الا انها مانعة عن حجية ظهوره في الإطلاق وتوجب تقييد مراد المولى.
وعليه فحيث ان ظاهر الامر بقيد في المأمور به كونه إرشادا إلى جزئيته أو شرطيته كما في بقية القيود غير الوقت فلا محالة تكون النتيجة ان الواجب هو الحصة الخاصة من الطبيعة وهي الواقعة في الوقت.
__________________
(١) وهو ظاهر كلامه في مطارح الانظار ص ٢١٨.