وهذا هو مراد المحقق النائيني (ره) (١) حيث قال في جواب هذا الوجه انه : ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد وان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينة ولا برهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين وهو ظهور القيد في الركنية وتضييق دائرة المطلوب الأول.
ثم انه بقي الكلام في امور لا بد من التعرض لها.
الأول : ان ما افاده المحقق الخراساني واوضحناه لا يختص بالتقييد بالوقت ، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل ، فانه ان كان لدليل القيد اطلاق كما في الطهارة بالاضافة إلى الصلاة كان مقتضى القاعدة اختصاص وجوب الصلاة بصورة التمكن من الطهارة ، وان لم يكن له اطلاق كما في الطمأنينة في حال القيام فإن مدركه الإجماع ، والمتيقن منه صورة التمكن ففي فرض عدم التمكن لا بد من اتيان الصلاة قائما مع فقد هذا القيد.
الثاني : انه في موارد ثبوت وجوب القضاء كما في الصلوات اليومية والصوم والنذر المعين ، وقع الكلام في انه بعد قيام الدليل ، هل يكون التقييد بالوقت من قبيل تعدد المطلوب ، وكونه واجبا في واجب ، أو يكون من باب التقييد ولكن قيديته منه مقصورة بحال التمكن ، أو انه لا يكون هذا ولا ذاك بل يكون القضاء واجبا آخر مغايرا للواجب في الوقت ، ولهذا البحث اثران :
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٩١ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧٧ عند قوله واما في المنفصلة ..