وبالذات ، هو الوجوب ، وهو الذي قد يكون مطلقا ، وقد يكون مشروطا.
ثم المراد من الإطلاق والاشتراط انما هو معناهما اللغوى ، وليس للقوم فيهما اصطلاح خاص فالمطلق هو المرسل ، والمشروط هو المربوط بشيء أو اشياء ، فالواجب الذي لا يكون وجوبه مشروطا بشيء يكون مطلقا ، والذى يكون وجوبه مربوطا يكون مشروطا ، وحيث انه ليس في الشرع واجب مطلق بقول مطلق ، بحيث لا يكون وجوبه مربوطا بشيء : إذ لا اقل من اشتراطه بالشرائط العامة ، وكذا ليس فيه ما يكون وجوبه مربوطا بجميع الاشياء ، فلا محالة يكون وصفا الإطلاق والاشتراط ، وصفين اضافيين فيلاحظ كل واجب مع قيد ، فإن كان بالقياس إليه وجوبه مربوطا به وغير مرسل ، فهو واجب مشروط بالنسبة إليه ، وان كان غير مربوط به فهو واجب مطلق كذلك.
وعلى هذا فلا يهمنا البحث فيما ذكر في تعريف المطلق والمشروط ، والنقض والابرام في ذلك.
هل القيد يرجع إلى المادة ، أو الهيئة ، أو المادة المنتسبة
وانما المهم في المقام تحقيق القول في ان القيد في الواجب المشروط ، هل يرجع إلى المادة كما عن الشيخ الأعظم (ره) (١) ، أو يرجع إلى الهيئة كما عن جماعة
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ٤٨ (هداية) إلى ان قال : فإنه ليس في المقام ما يحتمل رجوعه بحسب القواعد العربية إلى الهيئة ليكون قيدا للأمر بحسب ما هو الظاهر وان كان راجعا إلى تقيد المادة كما عرفت .. الخ