منهم المحقق الخراساني (ره) (١) ، ام يرجع إلى المادة المنتسبة كما بنى عليه المحقق النائيني (٢) وبه وجه كلام الشيخ.
وقبل تنقيح القول في ذلك لا بد من التنبيه على امور :
١ ـ انه قد اورد على المحقق الخراساني بأن ما اختاره في المقام من رجوع القيد إلى الهيئة ، الذي نتيجته عدم ثبوت الحكم قبل تحققه ، ينافى ما صرح به في الشرط المتأخر من ان معنى كون شيء شرطا للحكم ليس الا ان للحاظه دخلا في الحكم من غير فرق بين اقسام الشرط ، وان الموجودات الخارجية غير دخيلة في الحكم فكيف التوفيق بين كلماته.
وقيل في توجيه كلامه في المقام بما يرتفع به التنافي ان ما علق عليه الحكم الظاهر في عدم فعلية الحكم قبله ، لا يكون شرطا حقيقيا ، بل هو ملازم لارتفاع المانع عن الفعلية ، فيكون قبل تحققه مانع عن الطلب فعلا ، فلا يصح الطلب منه الا معلقا على حصول ذلك الامر الملازم لارتفاع المانع فتأمل فإن ذلك لا
__________________
(١) وقد اعتبر رجوع الشرط إلى الهيئة ظاهر المشهور والقواعد العربية كما في الكفاية ص ١٠١ ، وفي درر الفوائد لم يستبعد رجوع القيد إلى المادة الا انه بحسب القواعد العربية راجع إلى الهيئة ص ٣٣٢.
(٢) أجود التقريرات ج ١ (الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة او الجملة المركبة منها) فبعد ان اختار رجوعه إلى المادة في ص ١٣٠ قال في ص ١٣٢ : «فلا بدّ ان يرجع القيد إلى المادة المنتسبة ...» وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٩٥ (وملخص ما ذكرناه)