يخلو عن الاشكال.
٢ ـ ان لازم رجوع القيد إلى المادة ـ الذي نسب إلى الشيخ (١) وان انكر السيد العلامة الشيرازي والمحقق النائيني هذه النسبة (٢) ـ هو إنكار الواجب المشروط ، وان القيد من قيود الواجب ، وكون الوجوب مطلقا فعليا ، فيرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول (ره) (٣) ، ولازم القولين الآخرين البناء على وجود الواجب المشروط ، وكون القيد للوجوب ، لا للواجب فانكار الواجب المشروط ، والبناء عليه يبتنيان على البحث فيما يكون مرجع القيد.
٣ ـ انه لا ريب ولا كلام في ان ظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد العربية رجوع الشرط إلى الهيئة ، بداهة ان استعمال قضية (إذا توضأت فصلِّ) في مقام طلب الصلاة المقيدة بالوضوء يعد من الاغلاط ، وظهور قضية (إذا زالت الشمس وجب الظهر) في عدم الوجوب قبل الزوال.
وقد عرفوا القضية الشرطية بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى ، ومعنى ذلك رجوع القيد إلى مفاد الجملة.
وبعبارة أخرى انها ظاهرة في كون المقدم قيدا للتالي وهو مفاد الهيئة فارجاع القيد إلى المادة خلاف الظاهر ، ومن التزم بذلك كالشيخ اعترف بأن قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة وانما التزم به لتخيل امتناع ذلك ثبوتا
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ١٣٠. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٩٤.
(٢) مطارح الانظار ص ٤٩.
(٣) الفصول الغروية ص ٧٩ ـ ٨٠ (تمهيد مقال لتوضيح حال).