التعبدي والتواصلي كفاية قصد الملاك في صحة العبادة وعدم اشتراطها بقصد الامر تعرف ان الأقوى في محل الكلام صحة الفرد المزاحم ولو بنينا على كونه منهيا عنه بالنهي الغيري.
أقول سيأتي الكلام في الجهة الثالثة في انه : هل يصح إتيان العبادة بداعي المحبوبية والملاك ،؟ وانه هل هناك كاشف عن الملاك مع عدم الامر أم لا؟
وانما الكلام في هذه الجهة متمحض في انه بناءً على كفاية الملاك ووجود الكاشف عنه غير الامر ، هل النهي الغيري يصلح للمانعية أم لا؟ والأظهر هو صلاحيته لذلك ، وكونه مقتضيا للفساد : إذ النهي الغيري وان لم يكن ناشئا عن المفسدة والمبغوضية ، الا انه مانع عن التقرب بالملاك والمحبوبية إذ التقرب به انما يكون ، لأجل كونه موردا لاشتياق المولى والمولى يحب وجوده في الخارج ، ومع فرض نهي المولى وتسبيبه إلى إعدام الفعل لا محالة لا يمكن التقرب بذلك الملاك ، وبعبارة أخرى : الملاك الذي مع وجوده يسبب المولى إلى إعدامه لا يصلح للمقربية.
مضافا ، إلى ما تقدم من ان مخالفة التكليف الغيري أيضا توجب العقاب فراجع ما ذكرناه.
واما ما قيل من ان النهي الغيري وان لم يوجب الفساد الا انه لأجل إفضائه إلى ترك محبوب أهم لا يمكن التقرب به.
فغير سديد : إذ عدم استيفاء المصلحة المتحققة في فعل لا يصلح ان يكون مانعا عن التقرب بما في فعل آخر من المصلحة.