ففيها وجوه واقوال :
قد يقال انها من المسائل الفقهية : لان المبحوث عنه في هذه المسألة هو وجوب المقدمة.
وأجاب عنه المحقق النائيني (١) ، بأن المسألة تكون اصولية ، وان كان البحث عن وجوب المقدمة ، وعلله ، بأن علم الفقه متكفل لبيان احوال موضوعات خاصة ، كالصلاة ، والصوم ، وما شاكل ، والبحث عن وجوب المقدمة ، التي لا ينحصر صدقها ، بموضوع خاص ، لا يتكفله علم الفقه
ويرد عليه أن علم الفقه ، كما يكون متكفلا لبيان احوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الاولية ، كذلك يكون متكفلا لبيان احوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير من العناوين الخاصة ، كعنوان النذر ، والشرط ، واطاعة الوالد ، وما شاكل
وأجاب عنه المحقق العراقي (٢) على ما نسب إليه ، بأن وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا عن ملاك واحد ، بل هو واحد عنوانا ومتعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية ، والمسألة الفقهية ما تكون نتيجتها حكما فرعيا وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء أكان متعلقه طبيعة شرعية كالصلاة والصوم ، ام عنوانا يشار به إلى مصاديقه التي هي متعلقات الاحكام كالموضوع
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢١٣ (الفصل الثاني من مقدمة الواجب) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣١٠.
(٢) راجع مقالات الأصول ج ١ ص ٢٨٩ ـ ٢٩١ (المقالة التاسعة عشر).