موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد ليقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد.
وفي كلامه مواقع للنظر :
١ ـ ما ذكره في الإطلاق والتقييد في النحوين ، الاولين من الالتزام بالاطلاق ـ اللحاظي والذاتي والملاكي ـ وقد مرَّ تفصيله في التعبدي والتوصلي.
٢ ـ ما افاده من ترتب المحذورين في الإطلاق في النحو الاخير.
وهو غير تام : لان حقيقة الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها ، فمعنى كون المتعلق مطلقا كونه غير مقيد بالوجود والعدم ، لا كونه مقيدا بهما ، ومن الواضح ان المستحيل انما هو دخل وجود المتعلق أو عدمه في الطلب ، واما عدم دخلهما فيه ، فهو ضروري لا مستحيل وقد مرَّ في مبحث التعبدي والتوصلي انه إذا استحال التقييد بكل من القيود المتصورة لا محالة يكون الإطلاق ضروريا لا مستحيلا ، وعلى ذلك فانحفاظ الخطاب في تقدير لا محالة يستند إلى التقييد أو الإطلاق اللحاظي بالاضافة إلى ذلك التقدير وليس للنحو الثاني والثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير ، موضوع اصلا.
٣ ـ ما افاده (ره) من ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالاضافة إليه في النحوين الاولين نسبة العلة إلى معلولها ، واما في مورد التقييد فلرجوعه إلى الموضوع ، واما في الإطلاق فلاتحاد مرتبة الإطلاق والتقييد.
فانه يرد عليه ان ما ذكر يتم في التقييد ولا يتم في الإطلاق إذ معنى