الإطلاق أيضا كذلك.
واما في النحو الاخير فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالاضافة إليه نسبة المعلول إلى علته لما مر من ان الخطاب له نحو علية بالاضافة إلى الامتثال ، لان الخطاب هو الذي يقتضي وضع احد التقديرين وهدم الآخر ، فإذا كان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى معلولها كان الحال ذلك بالاضافة إلى العصيان أيضا ، لان مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال.
ثانيهما : ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في النحوين الاولين بما انه نسبة الموضوع إلى حكمه ، فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله أصلا وضعا ورفعا ، مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضا لحال الاستطاعة ليكون مقتضيا لوجودها أو عدمها ، بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في النحو الاخير ، فانه متعرض لحاله رفعا ووضعا ، إذ المفروض انه هو المقتضي لوضع احد التقديرين ورفع الآخر.
ومن ذلك يظهر ان خطاب المهم لكونه غير متعرض لحال عصيان الاهم لكونه موضوعا له لا يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الاهم ويكون فيه اقتضاءً لموضوعه ، كما ان خطاب الاهم المتعرض لهذه الحال واقتضائه رفعها لا يعقل ان يتنزل ويقتضى شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم ، فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا الا انهما في مرتبتين طوليتين.
وبالجملة طلب الاهم يقتضي هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضي شيئا آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج ، واما طلب المهم فهو لا يقتضي وجود موضوعه ووضعه وانما يقتضي وجود المهم على تقدير تحقق