الثاني : في المقدمات الوجودية غير المفوتة.
الثالث : في التعليم والمعرفة.
الرابع : في المقدمات التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه.
اما المقام الأول : فبناء على ما اخترناه من رجوع القيود إلى الهيئة ، خروجها عن محل النزاع واضح ، لانها حينئذ من المقدمات الوجوبية التي تقدم في اول المبحث خروجها عن محل البحث والكلام.
واما بناءً على ما اختاره الشيخ الأعظم ، فهي وان كانت من المقدمات الوجودية ، الا انها اخذت على نحو لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها ، إذ هذا القيد اخذ مقدر الوجود فكيف يمكن ان يصير واجبا بالوجوب المترشح من هذا الوجوب ، وان شئت فقل ان الوجوب متفرع على موضوعه بجميع قيوده ومتاخر عنه رتبة ، فلا يعقل ترشح الوجوب من متعلقه إلى قيد من قيود موضوعه حيث انه يستدعى تقدم الوجوب عليه ليترشح منه إليه ، وقد فرض تأخره عنه ، فيلزم تأخر ما هو متقدم.
واما المقام الثاني : فبعد تحقق ذلك الشرط لا ريب في دخول المقدمات في محل النزاع.
واما قبل تحققه فبناء على مسلك الشيخ ، تكون داخلة في محل النزاع إذا علم بتحقق الشرط في ظرفه ، إذ الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ، ووجوب مقدماته ، انما تدعى بين الوجوبين ، لا الوجودين ، والمفروض ان وجوب ذي المقدمة فعلى ، وان كان ظرف وجوده فيما بعد فيترشح من وجوبه الوجوب إلى