هي حصولها في زمان الواجب فقط ، واخرى تكون هي حصولها بعد تحقق شرط الوجوب ولو كان ذلك قبل زمان الواجب ، فهذه شقوق اربعة.
إذا عرفت هاتين المقدمتين :
فاعلم انه في الشق الأول ، وهو ما إذا لم تكن القدرة دخيلة في الملاك والغرض اصلا ، أقوال :
الأول : ما نسب إلى المحقق العراقي (ره) (١) ، وهو انه لا يجب تحصيل تلك المقدمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها ، ولا يحكم العقل باستحقاقه العقاب ، لا على ترك المقدمة ، ولا على ترك ذي المقدمة.
بدعوى ، انه لو قصر المكلف قبل زمان الواجب في تحصيل المقدمات التي لو فعلها قبل تحقق وقت الخطاب لتمكن من امتثاله ، وتساهل في تحصيلها حتى حضر وقت التكليف ، وهو عاجز عن امتثاله ، لا يستحق العقاب على ترك شيء منهما ، اما عدم استحقاقه على ترك المقدمة فلعدم تعلق التكليف بها ، لا عقلا لعدم وجود ملاكه فيها ، ولا شرعا لعدم الدليل عليه ، واما عدم استحقاقه على ترك ذي المقدمة ، فلان التكليف غير متوجه إلى العبد ، لعدم القدرة ، فلا يكون العبد مقصرا في امتثال التكليف.
وفيه : ان العقل كما يستقل بأن تفويت الحكم وعدم التعرض لامتثاله مع وجوده موجب لاستحقاق العقاب ، كذلك يستقل بأن تفويت الغرض الملزم ،
__________________
(١) راجع نهاية الأفكار ج ٣ ص ٤٨١ (الجهة الثالثة : في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه).