احدهما : ان الامر الترتبي في المقام يوجب اجتماع الوجوب والحرمة في نفس المقدمة والوجوب والحرمة متضادان لا يمكن اجتماعهما.
ثانيهما : ان الامر الترتبي في المقام يتوقف على القول بالشرط المتأخر ، ولم يقم دليل بالخصوص على اعتبار الشرط المتأخر في خصوص المقام حتى نرجعه إلى وصف التعقب.
ولكن يندفع الأول ، أولاً : بما تقدم مستوفى من اختصاص الوجوب المقدمي بالمقدمة الموصلة.
وثانياً : ان الوجوب الغيري التبعي غير الناشئ عن ملاك مستقل لا يصلح لمعارضة الحكم النفسي الذي صححناه معلقا على عصيان الواجب النفسي الاهم ، وان شئت قلت ان وجوب المقدمة وجوب عقلي ، وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين الحرمة إذ لا شأن للوجوب العقلي الا ادراكه انه لا بد للاتيان به تحفظا على الواجب النفسي الاهم فعلى فرض عصيانه وعدم الاتيان به لا محالة لا يصلح لمعارضة الحرمة النفسية.
ويندفع الثاني بما مر من امكان الشرط المتأخر أولاً ، وانه لا مانع من الالتزام بكون الشرط هو عنوان التعقب بعصيان الاهم في ظرفه ، أو العزم على عصيانه ثانيا : إذ لا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحرمة بالاضافة إلى حال التعقب أو العزم عليه وحيث ان الضرورات تتقدر بقدرها ، فاللازم هو رفع اليد عن اطلاق الدليل بمقدار يقتضيه الضرورة وهو في غير تلك الحالة.
واما في المقدمة المقارنة فالكلام فيها قد تقدم في اول مبحث الضد مستوفى فلا نعيد.