العذر : فإن اطلاق ذلك الدليل شامل لصورتي الاتيان بالعمل الاضطراري وعدمه.
وقد يقرب هذا التقريب من التمسك بالاطلاق كما في تقريرات المحقق العراقي (١) ، بأن اطلاق ادلة العمل الاختياري شامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار ، وذلك لانه لمتعلق الخطاب المطلق افراد عرضية وطولية.
فكما ان سقوط الإطلاق بالنسبة إلى بعض الأفراد العرضية وسقوط الخطاب من جهة لا يمنع من التمسك بالاطلاق بالنسبة إلى الأفراد الممكنة.
كذلك بالنسبة إلى الأفراد الطولية.
فنتيجة ذلك انه بعد رفع العذر يكون مقتضى ذلك الدليل لزوم المبدل أي المأمور به الاختياري.
والجواب عن هذا الوجه : ان دليل البدل الاضطراري قسمان :
احدهما : ما تضمن تنزيل البدل منزلة المأمور به الاختياري كما في قوله : " التيمم احد الطهورين".
ثانيهما : ما تضمن الامر به في حال الاضطرار خاصة.
وما افيد لا يتم في شيء منهما :
اما الأول : فواضح لان مقتضى اطلاق دليل التنزيل ترتب جميع آثار المبدل عليه.
__________________
(١) راجع نهاية الافكار ج ١ ص ٢٣٩ (واما عمومات الاضطرار) بتصرف.