واما الثاني : فلان دليل القيد لا يلزم باتيانه الا على تقدير لزوم الاتيان باصل العمل وهو غير ثابت بل ثابت العدم فلا يقتضي ذلك الدليل وجوبه.
ولو فرضنا عدم امكان التمسك بالاطلاق أو ظهور الادلة. لعدم وجوب الاعادة ، أو فرضنا الشك في ذلك ، مقتضى اصالة البراءة هو البناء على العدم.
وقد نسب إلى المحقق العراقي (ره) (١) ان الأصل هو اصالة الاشتغال.
وذلك لان الشك في وجوب الاعادة. اما ان يكون من ناحية الشك في وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الاختياري ، فالامر يدور بين التعيين والتخيير والمرجع فيه قاعدة الاشتغال : لان الشك في وجوب الاعادة وعدمه إذا كان منشأه الشك في كون العمل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة المأمور به الاختياري أو بعضها ، مع كون الباقي لازم الاستيفاء لا محالة يعلم بترتب مقدار من المصلحة على الجامع بين العملين ، ويشك في ان الباقي الذي يكون لازم الاستيفاء هل يكون مترتبا عليه أيضا فلا يجب الاعادة ، أو على خصوص العمل الاختياري ، فيجب ، فالامر مردد بين التعيين والتخيير فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال.
واما ان يكون من ناحية الشك في امكان استيفاء الباقي وعدمه ، فالمرجع فيه أيضا قاعدة الاشتغال لكونه من قبيل الشك في القدرة.
ولكن : الاظهر كون المرجع هو اصالة البراءة في كلا الفرضين :
__________________
(١) نهاية الافكار ج ١ ص ٢٣٠ (وقبل الخوض في هذه الجهة ينبغي بيان ما يقتضيه الأصل في المسألة ..)