يجعل البحث اصوليا وكليا.
ولكن ما افاده يتم فيما هو مقتضى الادلة الاولية.
وأما الأدلة الثانوية من الاجماع وقاعدة لا حرج ، وحديث لا تعاد الصلاة ، فهي في الشمول لمورد القطع والامارات على حد سواء ولا فرق بينهما اصلا.
الثاني : قال المحقق الخراساني (١) لا يذهب عليك ان الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه إلى آخر ما يفيد.
محصل ما افاده في هذا الامر ردا لما قيل من ان الإجزاء وعدمه ، مبنيان على القول بالتصويب أو التخطئة. وعلى الأول : لا بد من البناء على الإجزاء. وعلى الثاني : على عدمه.
ان التصويب ان كان بلحاظ خلو الواقعة عن الحكم فلا ملزم للالتزام به إذ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ ، والحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل لا يرتفع بقيام الامارة على خلافه حتى بناءً على اشتمال مؤداها على المصلحة التي مع استيفائها لا يبقى مجال لاستيفاء مصلحة الواقع الذي هو ملاك الإجزاء.
وان كان بلحاظ سقوط الحكم بمراتبه بعد الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ، فهو يؤكد ثبوت الحكم المشترك : إذ مجرد قيام الامارة لم يوجب السقوط ، بل اتيان المأمور به بالامر الظاهري اوجب حصول الغرض ، وسقوط
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٨ (تذنيبان ، الثاني).