باب السببية والموضوعية بل من باب الطريقية فيجرى فيها ما ذكرناه في الامارات والاصول ، مع انه لو ضاق بنا الخناق لا نلتزم بازيد من المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء كما مر.
وفيه ان الفرق واضح : فإن فتوى المجتهد انما ينتهى أمد حجيتها بالموت مثلا ، وهذا بخلاف الخبر فانه لو ظفر المجتهد بما هو اقوى منه فانه يوجب نقض الآثار السابقة من حيث اطلاق مضمونه واضمحلال الحجة الأولى لقيام الاقوى على خلافها.
وان شئت قلت انه بالظفر بالحجة الاقوى يظهر ان الحجة هي لا الخبر الأول : فيظهر اثر تنجزه فيما قبل من حيث التدارك.
واما فتوى الثاني فانه وان علم بها المكلف لا تكون حجة عليه بل الحجة غيرها. وبالجملة : ان مفاد الحجة الاقوى للمجتهد هو كون ما فعله على طبق الحجة الأولى كان باطلا في الواقع وان كان معذورا في مخالفته ، وليس كذلك فتوى المجتهد للمقلد فانه لو سئل المقلد عن مقلده هل كان عملي في السابق بنظرك باطلا ، يجيب كلا بل لو كنت فاعلا على ما اراه صحيحا كان باطلا ، لان الوظيفة في ذلك الوقت كانت في الظاهر والواقع هو العمل على طبق الفتوى الأولى ولم ينكشف خلافها فتلك الاعمال بحسب فتوى المجتهد الثاني محكومة بالصحة لمطابقتها للحجة ففتوى المجتهد الأول : ينتهى امدها بموته مثلا وهو مبدأ حجية فتوى الثاني ، وليس كذلك عند تبدل الرأى.
نعم لو كان مورد الفتوى باقيا وللزمان عليه مرور أن يجب على المقلد العمل على طبق فتوى الثاني ، وهو غير مربوط بمسألة الاجزاء ، فلو صلى