بها.
وفيه : ان وجوب الوفاء تابع لما التزم به المكلف على نفسه وما التزم به المكلف على نفسه هو المقدور فقد اخذ المكلف في الالتزام القدرة ، وخطاب الوفاء متأخر عن الالتزام ، فالخطاب يرد على الفعل الذي أخذت القدرة فيه في المرتبة السابقة على ورود الخطاب ، فيكون كما إذا قيد المتعلق في لسان الدليل بالقدرة صريحا.
٢ ـ عدم اخذ القدرة في دليل وجوب الحج ، لان موضوعه وان كان هو الاستطاعة ، الا انها فسرت الاستطاعة في الأخبار بالزاد والراحلة ، فلا يكون اعتبارها فيه شرعيا.
وفيه أولاً : انه في جملة من الأخبار اخذ عدم مزاحمة تكليف آخر معه من قيود الاستطاعة ، لاحظ :
صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام (١).
فإن المستفاد منه ان كل عذر رافع للفرض ، وبديهي ان الوفاء بالنذر عذر شرعي فيكون رافعا له.
وثانياً ، ان النصوص المفسرة للاستطاعة في مقام بيان اعتبار قيود فيها ، ولا
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٨ باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان ح ٦ / الوسائل ج ١١ باب ٦ من ابواب وجوب الحج وشرائطه ح ١٤١٥٢.