نظر لها إلى عدم اعتبار نفس الاستطاعة بما لها من المفهوم.
٣ ـ ان دليل وجوب الوفاء بالنذر يصلح رافعا لملاك الحج وموضوعه ، ومانعا عن وجوبه : لان ملاك النذر تام لا مانع منه سوى وجوب الحج فيشمل دليله الفرض وبه تنتفي الاستطاعة ، وبتبعه يرتفع الوجوب.
وفيه : ان مانعية وجوب الوفاء بالنذر عن وجوب الحج دورية : فإن فعلية وجوب الوفاء ، متوقفة على عدم التكليف بالحج ، وإلا يلزم منه تحليل الحرام ، فلو كان عدم التكليف بالحج من ناحية فعلية وجوب الوفاء لزم الدور.
٤ ـ ما استدل به لتقديم النذر في المثال على ما أفتى به المشهور ، وهو ان النذر حين انعقاده لم يكن مانع عنه فينعقد فيجب الاتيان بالمنذور ، وهو يصلح مانعا عن تحقق الاستطاعة لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا يجب الحج.
وفيه : انه بعد اعتبار عدم كون النذر محللا للحرام في وجوب الوفاء لا مجال لما أفيد فإن المعتبر عدم كونه محللا في ظرف العمل لا حين النذر.
فالمتحصل مما ذكرناه تمامية ما افاده المحقق النائيني (ره) فيقدم دليل وجوب الحج في المثال.
ويعضده ما افاده الأستاذ (١) قال : ان وجوب الوفاء بالنذر لو كان مانعا عن تحقق الاستطاعة وسقوط وجوب الحج عن المكلف للزم إمكان التخلص عن
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٧٣ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٧ (والتحقيق أن تزاحم وجوب الوفاء بالنذر .. الخ)