وفيه : ما تقدم من ان الوجوب الغيري المقدمي بما انه غير ناش عن المصلحة والغرض فلا يصلح لمعارضة الحرمة النفسية فلا محالة تقدم الحرمة وعليه فلا مسقط للحرمة على القولين سوى مزاحمتها مع وجوب ذي المقدمة فهذه الثمرة لا تكون ثمرة.
ومنها ان نفس وجوب المقدمة في نفسه انما يكون ثمرة للبحث عن ثبوت الملازمة وعدمه : إذ على الأول يحكم بالوجوب وعلى الثاني بالعدم.
واورد عليه بأنه حيث لا يترتب على وجوب المقدمة اثر من الثواب على امتثاله وحصول القرب به ، والعقاب على مخالفته وحصول البعد بها واما لابدَّية الاتيان بما تعلق به عقلا فهي لا تدور مدار القول بوجوبها شرعا.
فمثل هذا الحكم ليس شان الفقيه بيانه والإفتاء به فلا يصح جعله ثمرة لهذا البحث.
وفيه : أولاً : قد تقدم ان موافقة التكليف الغيري ، توجب استحقاق الثواب ، كما ان مخالفته توجب استحقاق العقوبة.
وثانياً : انه إذا ثبت وجوب المقدمة كالوضوء ، بضم الصغرى إلى نتيجة هذه المسألة ، فإشكال عدم ترتب اثر عملي عليه واضح الدفع : لان تطبيق كبريات أخر مستفادة من أدلتها كحصول البرء والإصرار على المعصية وغير ذلك مما سيأتي عليه يوجب ترتب اثر عملي عليه كما لا يخفى.
ومنها : انه على القول بوجوب المقدمة يلزم التوسعة فيما يوجب العبادية.
واورد عليه بأن قصد الأمر الغيري لا يوجب اتصاف الفعل بالعبادية ، وقد