ثالثها : حديث لا تعاد الصلاة (١) ، بناءً على ما هو الحق من شموله للجاهل غير المقصر كما حقق في محله ، فهو يدل على ان الخلل الواقع في الصلاة جهلا أو نسيانا ـ من غير جهة الخمسة المذكورة فيه ـ لا يوجب بطلان الصلاة ، فلا يجب اعادتها أو قضائها ، فالحديث يدل على الاجزاء في خصوص باب الصلاة.
وحيث انه لا دليل على الاجزاء غير هذا الحديث فلا وجه للقول بالاجزاء في غير باب الصلاة من العبادات.
واما على ما اختاره المحقق النائيني المتمسك بالاجماع عليه فهو يجري في جميع ابواب العبادات لانه يدعى الاجماع على الاجزاء في باب العبادات مطلقا.
وعليه فلو كان يرى عدم مفطرية الارتماس للصوم ، ثم تبين له مفطريته وقد ارتكبه وأتى به فانه يجب عليه القضاء على المختار ، ولا قضاء عليه على مختاره.
ثم ان مسألة الاجزاء مختصة بباب العبادات ، ولكن مسألة تبدل الرأى اعم منها ومن الوضعيات من العقود والايقاعات والاسباب.
وحيث ان المدرك واحد فعلى الطريقية لا اجزاء وينقض الاعمال السابقة.
وعلى الموضوعية لا انتقاض ، وحيث انا لا نسلم الاجماع التعبدى ، وانما بنينا على الاجزاء في باب الصلاة لحديث لا تعاد الصلاة.
__________________
(١) عن ابي جعفر (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. كما رواه الفقيه ج ١ ص ٢٧٩ باب القبلة ح ٨٥٧. / والتهذيب ج ٢ ص ١٥٢ باب ٩ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من الفروض ... ح ٥٥. / الوسائل ج ١ ص ٣٧١ باب وجوب اعادة الصلاة ح ٩٨٠.