هو الطهارة أعم من الواقعية والمحرزة من قبل الأكل من القفا وان كان في نفسه صحيحا إذ لو كان الشرط خصوص الطهارة الواقعية لا مناص عن البناء على البطلان لعدم الشرط والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، فالإجزاء بعد انكشاف الخلاف لا معنى له إلا ذلك.
فما أفاده المحقق النائيني من صحة التعليل على كل من المذهبين لا يتم ـ فإنهما مذهب واحد ذو تعبيرين لا مذهبين.
الثاني انه على فرض صحة الاستدلال به ، فإنما هو على فرض تسليم كون النجاسة المرتبة بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة ، واما لو كانت النجاسة المرئية فما احتمل وقوعها بعد الصلاة كما لعله الظاهر ولو بقرينة تغيير التعبير في كلام الراوي حيث أنه في الفرع السابق عليه يقول فلما صليت وجدته مع الضمير ـ وفي هذه الجملة يقول فرأيته فيه بدون الضمير ـ فتدبر.
أضف إلى ذلك كله أنه يمكن أن يكون الاستصحاب من جهة أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والمحرزة.
أو من جهة أن النجاسة التي لم يقم معذر عقلي أو شرعي مانعة.
فالمتحصل أنه لاوجه للاجزاء في الإمارات والأصول مطلقا لفرض بقاء الواقع وكون الإعادة أو القضاء من آثاره هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية.