ثانيها : ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) وهو ان الواجب المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب (١).
ثالثها : ما اختاره صاحب الفصول (ره) وهو ان الواجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها (٢).
أما القول الأول فهو بظاهره بيِّن الفساد : إذ ان كان وجوب ذي المقدمة أيضا مشروطا بإرادة الإتيان به لزم طلب الحاصل ، مع انه يلزم الخروج عن كونه واجبا ، وصيرورته جائزا إذ لو لم يرد الإتيان به لما كان عليه شيء لعدم كونه واجبا ، وان لم يكن مشروطا بها ، لزم ان لا يكون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط.
واضف إلى ذلك ان وجوب المقدمة إذا كان مشروطا بارادة الاتيان بذي المقدمة لزم اشتراطه بارادة الاتيان بها أيضا ، إذ إرادة الاتيان بذي المقدمة لا تنفك عن إرادة الاتيان بالمقدمة ، فيلزم المحذور المتقدم.
ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان لا ينبغي إطالة الكلام فيه ، واظن ان صاحب المعالم لم يرد ما هو ظاهر كلامه ، بل مراده كون إرادة ذي المقدمة من قيود الواجب لا الوجوب ، فيرجع إلى القول الثاني.
__________________
(١) وقد نسب هذه الأقوال لاصحابها المحقق السيد الخوئي في المحاضرات ج ٢ ص ٤٠٤ وسيأتي تخريجها عند التعرض لأقوال أصحابها إن شاء الله.
(٢) الفصول الغروية ص ١١٤.