فالمتحصل انه إذا كان الواجب الأهم آنيا دون الواجب المهم ، اثبات الامر بالمهم في الآن الثاني لا يتوقف على القول بالترتب ، وان كانا آنيين فإثبات الامر بالمهم يكون مبتنيا على القول بالترتب.
الخامس : انه إذا كان كل من الاهم والمهم تدريجيا كالصلاة والازالة عند وقوع المزاحمة بينهما فلا إشكال في انه داخل في محل الكلام.
فإن قيل ان عصيان الامر بالأهم آناً ما شرط لفعلية الامر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله بلا توقف فعليته في الآنات المتأخرة على استمرار معصية الامر بالأهم في تلك الآنات بل لو تبدلت المعصية بالإطاعة في الآن الثاني كان الامر بالمهم باقيا على فعليته لتحقق شرطه ، وهو عصيان الامر بالأهم في الآن الأول.
فلا ريب في امتناع ذلك ، فانه يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين.
والظاهر من المنكرين للترتب كالمحقق الخراساني (١) كون نظرهم إلى هذا المورد.
ولكن ليس ذلك مراد القائلين بالترتب ، بل محل بحثهم ومحط نظرهم ما لو فرض كون عصيان الامر بالأهم في جميع أزمنة امتثاله شرطا لفعلية الامر بالمهم ، بمعنى ان فعلية الامر بالمهم تدور مدار عصيان الامر بالأهم حدوثا وبقاءً ، فلا يكفي عصيانه آنا ما لبقاء أمره إلى الجزء الأخير منه ، ففعلية الامر بالصلاة مثلا عند مزاحمته بالامر بالإزالة ، مشروطة ببقاء عصيان الامر بالإزالة ،
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٣٤ ـ ١٣٥.