استكشاف الملاك يكشف وجود خطاب ، وهو على فرض التساوي متعلق باحدهما على نحو التخيير ، وعلى فرض الاهمية متعلق به تعيينا ، فإذا احتمل الاهمية يكون امر الخطاب دائرا بين التعيين والتخيير.
فعلى القول بأصالة الاحتياط في تلك المسألة يبنى على ان المتعين الاتيان بما يحتمل أهميته.
وعلى القول بأصالة البراءة في تلك المسألة يحكم بالتخيير في المقام ، وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة.
الرابع : ان الواجب الأهم إذا كان آنيا غير قابل للدوام والبقاء فالتكليف بالمهم لا يتوقف على القول بجواز الترتب وامكانه لان عصيان الامر بالأهم في الآن الأول القابل لوجود الأهم فيه موجب لسقوط أمره في الآن الثاني بسقوط موضوعه ومعه لا مانع من
فعلية الامر بالمهم على الفرض ، لان المانع هو فعلية الامر بالأهم ، فحينئذ يصح الاتيان بالمهم ولو على القول باستحالة الترتب فهذا الفرض خارج عن مورد النزاع فإن ما هو محل النزاع ما إذا كان الامر بالأهم فعليا ومع ذلك وقع الكلام في فعلية الامر بالمهم.
نعم ، تعلق الامر بالمهم في الآن الأول القابل لتحقق الأهم فيه خارجا يكون محل الكلام ، فالقائل بالترتب يلتزم بإمكانه والقائل باستحالته يلتزم بعدم امكانه ، فنزاع الترتب في هذا القسم ينحصر في خصوص الامر بالمهم في الآن الأول.