ويكون التخيير عقليا ، ولو أتى بأحدهما يسقطان معا احدهما بالامتثال والآخر بارتفاع موضوعه وعدم تحقق شرطه ، ولو لم يأت بهما فقد خالف أمرين.
واما بناءً على استحالة الترتب وكون التزاحم بين نفس الحكمين ، فلا محالة يسقط الامران معا.
وعليه : فبناء على كشف الملاك مع عدم الامر بأحد الطريقين المتقدمين ، حيث ان الملاكين موجودان والمكلف يتمكن من تحصيل احدهما ، فيكشف العقل ثبوت خطاب تخييري شرعي ، فيكون التخيير شرعيا.
وبناءً على ما أسلفناه من انه مع عدم الامر لا كاشف عن الملاك لا مجال لاستكشاف ذلك أيضا.
فرع :
بقي في المقام : وهو انه لو وقع التزاحم بين حكمين ، واحتمل أهمية احدهما دون الآخر.
فبناء على إمكان الترتب ، يكون سقوط اطلاق خطاب ما لم يحتمل أهميته متيقنا ، كان الآخر أهم أم كانا متساويين ، واما ما يحتمل أهميته فسقوط اطلاق خطابه مشكوك فيه لاحتمال أهميته فلا موجب للحكم بسقوطه : إذ لا ريب في التمسك بالاطلاق لو شك في سقوطه فيكون خطاب محتمل الاهمية مطلقا والخطاب الآخر مقيدا بعدم الاتيان بطرفه.
واما بناءً على استحالة الترتب ، فحيث ان التزاحم انما يكون بين نفس الخطابين فيسقطان معا كان الآخر اهم أم لم يكن غاية الامر بناءً على