فاسد لما حققناه في محله من ان المعاني الحرفية ملحوظات استقلالا وليست بمغفول عنها.
واما المقام الثاني : وهو التمسك بالأصول العملية عند عدم وجود الأصول اللفظية.
فهي تختلف باختلاف الموارد ، توضيح ذلك انه مع الشك في كون فعل واجبا نفسيا أو غيريا ، تارة يعلم بتعلق الوجوب بما يشك في كونه مقيدا به ، وأخرى يشك في ذلك ، وثالثة يعلم بعدمه.
وفي الصورة الأولى ، تارة يعلم الوجوبين المفروضين من حيث الإطلاق والاشتراط ، وأخرى لا يعلم بذلك فها هنا صور أربع :
الأولى : ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك كون هذا قيدا له ، مع تماثل الوجوبين ، كما إذا علم بوجوب الغسل وشك في انه واجب نفسي أو غيري للصلاة ، وعلم فعلية وجوب الصلاة ، وأيضا علم اشتراط الوجوبين بالزوال.
وفي هذه الصورة اختار المحقق النائيني جريان البراءة عن تقييد متعلق ما علم كونه نفسيا بالواجب الآخر ، وانه يثبت بذلك نتيجة الإطلاق ، ففي المثال يكون المكلف مخيرا بين الإتيان بالصلاة قبل الغسل ، والإتيان بها بعده.
واورد عليه الأستاذ الأعظم (١) بأن هذا الأصل ، يعارض أصالة البراءة عن
__________________
(١) حاشية أجود التقريرات ج ١ ص ١٧٠ حاشية رقم ١ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٤٨.