أو لتوقف واجب فعلى عليه معلوم تفصيلا فيكون منجزا ، وان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته في الواقع منجزا من جهات أخر ، فإن عدم تنجزه من جهة لا ينافى تنجزه من جهة أخرى ، واصل البراءة لا ينافى فعليته واقعا وتنجزه بمقدار العلم ، بناءً على ما حقق في محله من صحة التفكيك في التنجز فلا تجرى البراءة في وجوب ما علم وجوبه المردد بين كونه نفسيا أو غيريا.
وما أفاده المحقق النائيني في نفسه حق لا ريب فيه ، إلا ان ما في الكفاية من الرجوع إلى البراءة هو في غير هذه الصورة ، بل مورد كلامه الصورة الرابعة الآتية ، واما هذه الصورة فهي داخلة في المورد الأول الذي اختار فيه عدم جريان البراءة.
الصورة الرابعة : ما إذا علم وجوب شيء في الشريعة كالوضوء وتردد أمره بين كونه واجبا نفسيا أم غيريا ومقدمة للصلاة التي لا تكون واجبة فعلا لمانع كالحيض.
وفي هذه الصورة تجرى البراءة عن وجوب الوضوء كما أفاده المحقق الخراساني (ره) إذ لو كان واجبا غيريا لما وجب فعلا. فيبقى الشك في وجوبه النفسي فتجرى البراءة عنه (١).
__________________
(١) ذكر هذه الصورة المحقق السيد الخوئي في المحاضرات ج ٢ ص ٣٨٩ وقال : هذا هو مراد المحقق صاحب الكفاية ، / أما في الكفاية فلم يذكر هذا التفصيل إنما قال : ومنها تقسيمه إلى النفسي ، ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها