عليه المكلف ومع وجوده يكون واجب الصدور فعلى أي تقدير غير مقدور.
ويرد عليه ان المسبب وان لم يكن مقدورا بالمباشرة الا انه مقدور بواسطة القدرة على سببه.
واستدل المحقق اليزدي (١) للثالث بأن متعلق الطلب لا بد وان يكون معنى مصدريا صادرا عن المكلف فلو لم يكن كذلك بأن لم يكن من معنى المصدر كما في الأعراض التي تكون بالنسبة إلى محالها كونها حالة فيها من دون ان تكون صادرة عن محالها كالموت والحياة والبياض والسواد ، أو كان ولم يكن صادرا من المأمور لم يمكن تعلق الأمر به.
اما الأول فواضح.
واما الثاني فلان الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه فإذا كان الطلب صورة متعلقا بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك ، وعليه فإذا تعلق بما ليس بينه وبين المكلف الا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل ، وما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له بل هي من أفعال الواسطة ، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل ، وفي الثاني يجب ارجاعه إلى السبب.
ويرده ان المعتبر في تعلق التكليف ، كونه من حركات المكلف ، ومستندا إليه ، ومن الواضح ان المسبب في الموردين من هذا القبيل.
__________________
(١) وهو العلامة المجدد آية الله الشيخ عبد الكريم بن محمد جعفر المهرجردي الحائري اليزدي المتوفى ١٣٥٥ في كتابه درر الفوائد ج ١ ص ٩٠.