القدرة هو المكلف ، أم كان المكلف به خارجا عن القدرة بنفسه ومن جهة العوامل الخارجية.
وثانياً : انه لو سلم ذلك وانه لا ينافيه خطابا أيضا فإنما هو فيما إذا كان المتعلق مقدورا والعبد بسوء اختياره صيره غير مقدور ، لا فيما إذا كان غير مقدور من الأول ، وعلق الحكم على امر اختياري كما لو قال : يجب عليك الجمع بين النقيضين ان صعدت على السطح ، فانه لم يتوهم احد جواز هذا التكليف ، والمقام من هذا القبيل فإن الجمع بين الضدين محال من الأول وتعليق طلبه على عصيان الامر بالأهم لا يصححه.
الوجه الثاني : ان التكليف المشروط أي التكليف بالمهم ليس في رتبة التكليف المطلق المتعلق بالأهم ومعه لا مانع من تحققهما.
توضيح ذلك ان التكليف بالأهم لا يكون مشروطا بوجود متعلقه ، ولا مشروطا بعدمه ولو بنتيجة التقييد وإلا لزم طلب الحاصل أو طلب النقيضين كما هو واضح ، وإذا لم يصح التقييد والاشتراط لم يكن فيه اطلاق بالنسبة اليهما ، إذ الإطلاق عبارة عن عدم الاشتراط في مورد يسوغ ذلك ، لا مجرد عدم الاشتراط ، فالتكليف الأول ، بالنسبة إلى هذا التقدير لا مطلق ولا مشروط.
واما التكليف بالمهم ، فهو غير ثابت في المرتبة المتقدمة على العصيان أي عصيان الامر بالأهم لاشتراطه به ، بل هو ثابت في المرتبة المتأخرة ، فليس شيء من التكليفين ثابتا في مرتبة ثبوت الآخر ، والتكليف بالمتنافيين لا يصح إذا كان ذلك في مرتبة واحدة.
وفيه : ان هذه الأحكام أحكام للزمان لا للرتبة ، فثبوت التكليف بأحد