الاختيار ، أو ببعضها ولكن الباقي لا يجب تحصيله.
ودعوى ان ذلك لا يمكن الالتزام به في مقام الاثبات : لاستلزامه جواز تفويت القدرة وتعجيز المكلف نفسه ، مع ان ذلك مما لم يفت به احد.
مندفعة لا بما قيل ان الملاك انما يترتب على الفعل الاضطراري إذا كان الاضطرار طارئاً بالطبع دون الآتي باختيار المكلف.
فانه يرد عليه : ان لازم ذلك عدم وجوب العمل الاضطراري في صورة الاضطرار باختيار المكلف وهو كما ترى.
بل بأن هذا الاتفاق لو ثبت لا يكون تعبديا فلا مانع من مخالفة القوم لو ساعدنا الدليل ، مع انه ليس ثابتا.
مضافا إلى انه لو كان تعبديا نلتزم بعدم جواز ذلك للدليل الخاص.
الثاني : ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ولكن بقدرها ولا يمكن استيفاء تلك المصلحة مع استيفائها.
ودعوى : ان هذا الوجه خلاف ظاهر ادلة الفعل الاضطراري لانها ظاهرة في ان المأتي به في حال الاضطرار من سنخ المأتي به في حال الاختيار ، مع ان لازمه الالتزام بتعدد العقاب لو كان في اول الوقت مختارا وفي آخره مضطرا ، ولم يأت بشيء من الفعلين : لتفويته مصلحتين.
مندفعة : بأن الادلة ليست في مقام بيان المصلحة كي يستظهر منها ما ذكر ـ كما هو واضح ـ وتعدد العقاب انما هو مترتب على ما إذا كان التكليفان اللذان خالفهما المكلف تعيينيين لاما إذا كانا تخييريين ، كما في المقام كما لا