لاحظ صحيح زرارة وفضيل عن الإمام الباقر في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، (فإن) وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت (فقد) وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت (١)
فإن متعلق اليقين في قوله وان استيقنت بقرينة ما تقدم ، ترك الصلاة ، وعدم الاتيان بها كان ذلك لعذر شرعي ام عقلي أو لا عن عذر فمقتضى الصحيح ان الموضوع هو الترك وعليه فلا مانع من اثبات وجوب القضاء بالاستصحاب.
* * *
__________________
(١) ما كان بين قوسين فهو في نسخة الكافي ج ٣ باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ١٠ / الوسائل ج ٤ باب ٦٠ من ابواب المواقيت ح ٥١٦٨ ، وفي الطبعة القديمة ح ١.