الصلاة ، وفي مثل ذلك لا يكون مرتبة الحاكم متاخرة عن مرتبة المحكوم.
وان شئت قلت انه بالحكومة يستكشف ان المأخوذ شرطا للصلاة اعم من الواقعية والظاهرية. ولا محذور في اخذ الشرط شيئين طوليِّين ولا في اخذ الطهارة الظاهرية شرطا واقعا كما لا يخفى.
٥ ـ انه لو التزمنا بالحكومة لزم الالتزام بها في سائر احكام الطهارة ، فلو غسل ثوبه بالمشكوك طهارته مع البناء على طهارته لقاعدة الطهارة لا بد من البناء على طهارته واقعا ولو بعد انكشاف الخلاف ونجاسة الماء واقعا ، وكذا لو توضأ بماء مشكوك الطهارة لا بد من البناء على تحقق الطهارة الحدثية ولو بعد انكشاف نجاسة الماء. وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
وفيه : انه يمكن الالتزام في تلك الموارد ، بأن النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة الحدثية وطهارة ما غسل بالنجس فما دام لم ينكشف الخلاف لا تكون النجاسة واصلة وكان في الظاهر محكوما بعدم النجاسة ، فبعد وصوله يظهر انه كانت النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة.
والصحيح في الجواب عن الحكومة ان يقال : انه لو سلم دلالة الروايات على جعل الطهارة مع انه محل الكلام كما سيأتي في اخبار الطهارة والحليّة المستدل بها لحجية الاستصحاب : ان الطهارة من الخبث بنفسها ليست امرا وجوديا بل هي امر عدمي ، وهو خلو المحل عن القذارات كما سيمر عليك في مبحث الاستصحاب في ذيل تلك الاخبار ، وعليه فلا معنى لجعلها الا جعل آثارها فمفاد الاخبار ترتيب آثار الطهارة على المشكوك طهارته ، مع انه على فرض النجاسة الواقعية وعدم ارتفاعها بجعل الطهارة وتنافي الطهارة والنجاسة