لكونها من المبادئ الاحكامية.
وقد يقال انها من المبادئ التصديقية فإن موضوع علم الاصول الادلة الاربعة ومنها حكم العقل ، والمراد منه اذعان العقل بشيء فلا محالة تكون المسألة الاصولية هي ما يبحث عن لواحق حكم العقل ، واما ما يبحث فيه عن نفس حكم العقل فهو بحث عن ذات الموضوع لا عن عوارضه ، وحيث ان المبحوث عنه في هذه المسألة الملازمة العقلية بين الوجوبين نفسها فهي من المبادئ التصديقية.
وفيه : ما مر في اول الاصول من ان موضوع علم الاصول ليس هو الادلة الاربعة بل المسألة الاصولية هي ما يقع نتيجتها في طريق الاستنباط كانت باحثة عن عوارض الادلة الاربعة ام لا؟.
ومسألة الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة من هذا القبيل.
وبما ذكرناه ظهر ان المسألة من المسائل الاصولية فانه يستنبط من هذه المسألة الحكم الشرعي وتقع نتيجة هذه المسألة في طريق الاستنباط من دون حاجة إلى ضم مسألة اصولية أخرى واستفادة الحكم منها انما هو من باب الاستنباط لا من باب التطبيق.
واما ما قيل من انها من المسائل الكلامية نظرا إلى ان البحث عنها بحث عقلي فلا ربط لها بعالم اللفظ اصلا.
فيرد عليه ان مجرد كون البحث عنها عقليا لا يوجب دخولها في المسائل الكلامية فانها عبارة عن المسائل التي يبحث فيها عن احوال المبدأ والمعاد فحسب.