ورود الحديث في موارد كثيره :
قالوا : إنّ هذا الكلام إنّما قاله رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم لدی خروجه إلی تبوك بسبب تكلّم بعض المنافقين ، فيكون قرينهً علی عدم إراده العموم ، واختصاص الاستخلاف بذلك المورد فقط ، فیسقط الاستدلال.
فأجاب السيّد رحمه اللّٰه بوجهين :
الوجه الأوّل : إنّ الحديث في نفسه عامّ كما علمت ، فمورده ـ لو سلّمنا كونه خاصّاً ـ لا يخرجه عن العموم ، لأنّ المورد لا يخصّص الوارد ، كما هو مقرّر في محلّه.
قلت :
فإشكال ابن تيميّة (١) بذلك جهلٌ أو تعصّب ، ولذا يقول التفتازاني بعد ذكر هذا الإشكال : «فربّما يدفع بأنّ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (٢).
الوجه الثاني : إنّ الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف عليّ علی المدينه في غزوه تبوك ، لیتشبّث الخصم بتخصیصه ...فذكر رحمه اللّٰه موارد عديده ، مستنداً فيها إلی كتب القوم.
قلت :
وقد كتبت سابقاً رسالهً (٣) في موارد حديث المنزله ، وصحّحت بعض
__________________
(١) منهاج السُنّة ٧ : ٣٢٧.
(٢) شرح المقاصد ٥ : ٢٧٦.
(٣) مطبوعه في آخر الجزء (١٨) من كتابنا الكبير نفحات الأزهار في خلاصه عبقات الأنوارفي إمامه الأئمّة الأطهار.