٢ ـ السياق دالّ علی إراده المحبّ أو نحوه؟
فقد زعم القاضي المعتزلی ـ وتبعه الأشاعره كالرازي وابن روزبهان وغيرهما ـ : إنّ الآيه وارده في سياق النهی عن اتّخاذ الكفّار أولياء ، ولا علاقه لها بالموضوع.
وهذا غفله عمّا جاء في كتب أصحابنا في وجه الاستدلال بها ..
* أمّا أوّلاً : فإنّه قد وقع الفصل بين الآيه وآيه النهی عن ولآيه الكفّار ، فلا سياق أصلاً.
* وأمّا ثانياً : فإنّ السياق إنّما يكون قرینهً حيث لا دليل علی خلافه ، وهذا ممّا اتّفق عليه سائر العلماء المحقّقين في مختلف البحوث.
* وأمّا ثالثاً : فإنّ «الولايه» في هذه الآيه لا تكون لأحدٍ إلّا للّٰه ، وإلّا لمن أثبتها اللّٰه نفسه له ، وهو ـ بمقتضی الآيه المباركه ـ رسول اللّٰه وعليّ عليهما وآلهما الصلاه والسلام .. وهذا المعني لا تقاومه الأدلّه فضلاً عن السياقات .. علی فرض الثبوت ..
٣ ـ الولايه بمعني الأولوية غير مراده في زمن الخطاب.
قال القاضي المعتزلی ـ وتبعه الرازي والتفتازاني والدهلوی والآلوسي ـ : إنّ الولايه بمعني الأولويه بالتصرّف غير مراده من الآيه في زمان الخطاب ، فليكن المراد بعد عثمان ، ولا نزاع.
والجواب : إنّه ليس المراد من «الولايه» في الآيه ونحوها خصوص «الحكومه» ، بل المراد فرض الطاعه والاستحقاق للتصرّف المطلق في جميع الأحوال وفي جميع الشؤون ، ومنها الحكومه ، وهذا يثبت لأمير المؤمنين عليه