وعن محمد بن يحيى ... عن أبي عبد الله «ع» قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرّفهم ولله على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا ... (١)
أصالة الحلّ في المشتبه مع عدم العلم :
روى الصدوق والطوسي ... عن أبي عبد الله «ع» قال : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (٢)
وعن أحمد بن محمد الكوفي ... عن أبي عبد الله «ع» في «الجبن» قال : كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان انّ فيه ميتة (٣)
وعن علي بن ابراهيم ... عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله «ع» قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك ، ورضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة (٤)
وما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في «المحاسن» ... قال سألت أبا جعفر «ع» عن «الجبن»؟ وقلت : أخبرني رؤى انّه يجعل فيه الميتة؟ فقال : أن أجل واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟ إذا علمت انّه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع ... (٥)
وعن اليقطيني ... قال كنت عند أبي جعفر «ع» فسأله رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر «ع» : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٦)
__________________
(١) أصول الكافي ١ : ١٦٤ ح ١.
(٢) أعيان الشيعة ١ : ٣٨٩.
(٣) أعيان الشيعة ١ : ٣٨٩.
(٤) أعيان الشيعة ١ : ٣٨٩.
(٥) أعيان الشيعة ١ : ٨٩.
(٦) أعيان الشيعة ١ : ١٩٠.