الأمور العامة
ولا بدّ لنا قبل البحث أن نذكر أمورا :
الأمر الأوّل تعريف علم الأصول :
عرّف علم الأصول بأنّه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية».
وغايته :
هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن مداركها المعيّنة.
وموضوعه :
الأدلّة الأربعة ، أو ما يقع في طريق الاستنباط.
الأمر الثاني : [الأدلة]
والآن وبعد أن تعرفنا على علم أصول الفقه وانّه هو الذي يوصلنا الى استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية لا بدّ أن نتعرف على ماهية تلك الأدلة وهي عند الشيعة :
١ ـ القرآن الكريم :
ويعبّر عنه ب «الكتاب» وهو الدستور الإلهي ، وقد جاءت فيه جملة من أمّهات الأحكام.